السيد علي الطباطبائي
115
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
أهملت ذلك كما في الدروس ( 1 ) . وعلى المختار لو كان اللحم قطعا متعددة ، فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة مطلقا ولو فرض العلم بكونها من حيوان واحد . ولا فرق بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا أو عدمه . ثم إن مفروض المسألة وموردها انما هو وجدان اللحم المشتبه ذكاته في موضع لم يحكم بها شرعا ، فلو وجد في موضع يحكم بها فيه كسوق الإسلام ونحوه فلا أثر الاشتباه فيه ، بل يحكم بكونه مذكى إجماعا . * ( ولو اختلط الذكي ) * من اللحم وشبهه * ( بالميتة ) * ولا سبيل إلى تمييزه وكانا محصورين يمكن التنزه عنهما من دون حرج * ( اجتنبا ) * معا وجوبا ، ولو من باب المتقدمة بلا خلاف الا من نادر . * ( و ) * يرده ما * ( في رواية ( 2 ) ) * الحلبي الصحيحة من أنه * ( يباع ) * المشتبه المذكور * ( ممن يستحل الميتة ) * إذ لو حل لما كان لإيجاب البيع فائدة ، وبمضمونها من جواز البيع على مستحلها أفتى الشيخ في النهاية ( 3 ) وابن حمزة ، ومنعه القاضي والحلي ، ولعله أقرب مع أنه أولى وأحوط . * ( الثالثة : لا ) * يجوز أن * ( يأكل الإنسان من مال غيره ) * ممن يحترم ما له وان كان كافرا * ( إلا بإذنه ) * إجماعا . * ( وقد رخص مع عدم ) * العلم ب * ( الأذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية ) * والشريفة في سورة النور ، وهي قوله سبحانه : « ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
--> ( 1 ) الدروس ص 281 . ( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 369 ، ب 36 . ( 3 ) النهاية ص 586 .